____________________
الكفاية.
لو كان عليه الحج ولم تف التركة به السادس: إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به حتى من مكة ولم يكن دين، فتارة لا يعين مالا له ولا يوصي به، وأخرى يعين ذلك.
وإن لم يعين فإن وفت التركة بأحد النسكين ففي مثل حج القران والافراد يتعين صرفه في أحدهما إما تخييرا أو خصوص الحج على الخلاف في الفرع السابق، وفي مثل حج التمتع لا يجب صرفها في شئ منهما، بل لا يجوز كما عرفت، وعليه فالظاهر كونها للورثة، إذ المانع عن الميراث هو وجوب الحج، فمع فرض عدم الوجوب لعدم كفاية المال لا مانع من الميراث.
نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها، للزوم الاحتياط عند الشك في القدرة.
وأما إن عين مالا له وأوصى به فمقتضى القاعدة وإن كان ما ذكر، إلا أنه دل دليل خاص على لزوم صرفه في التصدق عنه، وهو خبر علي بن مزيد (فرقد خ ل، مرثد خ ل، يزيد خ ل) عن إمامنا الصادق عليه السلام عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال عليه السلام: ما صنعت بها؟ فقلت: تصدقت بها. فقال عليه السلام: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان (1). فإنه يدل بالاطلاق على أن الوصي إذا صرف المال الموصى به للحج
لو كان عليه الحج ولم تف التركة به السادس: إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به حتى من مكة ولم يكن دين، فتارة لا يعين مالا له ولا يوصي به، وأخرى يعين ذلك.
وإن لم يعين فإن وفت التركة بأحد النسكين ففي مثل حج القران والافراد يتعين صرفه في أحدهما إما تخييرا أو خصوص الحج على الخلاف في الفرع السابق، وفي مثل حج التمتع لا يجب صرفها في شئ منهما، بل لا يجوز كما عرفت، وعليه فالظاهر كونها للورثة، إذ المانع عن الميراث هو وجوب الحج، فمع فرض عدم الوجوب لعدم كفاية المال لا مانع من الميراث.
نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها، للزوم الاحتياط عند الشك في القدرة.
وأما إن عين مالا له وأوصى به فمقتضى القاعدة وإن كان ما ذكر، إلا أنه دل دليل خاص على لزوم صرفه في التصدق عنه، وهو خبر علي بن مزيد (فرقد خ ل، مرثد خ ل، يزيد خ ل) عن إمامنا الصادق عليه السلام عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال عليه السلام: ما صنعت بها؟ فقلت: تصدقت بها. فقال عليه السلام: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان (1). فإنه يدل بالاطلاق على أن الوصي إذا صرف المال الموصى به للحج