فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥٣

____________________
استنابة الصرورة المورد الثاني: في استنابة الصرورة، والمشهور جوازها مطلقا، وبإزائه قولان المتقدمان في المورد الأول.
ويشهد للمشهور جملة من النصوص - وقد تقدم بعضها في المورد الأول - الدالة على ذلك بالاطلاق.
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة (1).
واستدل للقول بالمنع عن نيابة المرأة الصرورة مطلقا: بخبر سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال عليه السلام: لا ينبغي (2).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند، لأن في طريقه علي بن أحمد بن أشيم وهو مجهول.
وثانيا: أن لا ينبغي لا يكون ظاهرا في الحرمة وعدم الجواز.
واستدل للقول بالمنع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل بخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة (3).
وبخبري مصادف المتقدمين في المرأة تحج عن الرجل الصرورة، في أحدهما:

(1) الوسائل باب 6 من أبواب النيابة حديث 1.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب النيابة حديث 3.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب النيابة حديث 1.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 355 356 358 359 360 ... » »»
الفهرست