____________________
لامتناع الأمر بالضدين، لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، وإذا امتنع الأمر به يقع فاسدا، إذ التقرب إنما يكون بالفعل بداعي الأمر، فمع عدم الأمر يمتنع التقرب.
وأورد عليه إيرادان:
أحدهما: ما في العروة وهو أنه يكفي المحبوبية في حد نفسه في الصحة، كما في مسألة ترك الأهم والاتيان بغيره من الواجبين المتزاحمين.
وفيه: أنه مع سقوط الأمر لا كاشف عن المحبوبية والملاك، والتمسك بالاطلاق لاثباتهما غير صحيح بعد فرض عدم كون الدليل واردا لبيانهما، وإنما هو متضمن للأمر، وبالالتزام يدل عليهما، ومن المعلوم أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية وجودا وحجية.
ثانيهما: أن الأمر بالشئ يستلزم عدم الأمر بضده في عرضه، وهذا لا ينافي ثبوت الأمر به بنحو الترتب كما حقق في محله.
وما عن بعض أعاظم المحققين - ره - بأن الترتب إنما هو في التكليف الذي لم يؤخذ في متعلقه القدرة شرطا شرعيا وإلا فلا مورد له، فإن التكليف بالأهم بنفسه لا بامتثاله يوجب سلب القدرة عن المأمور به، فلا يمكن الأمر به بوجه غير تام، فإن القدرة إنما أخذت شرطا شرعيا في حج الاسلام لا في حج التطوع ولا في الحج عن الغير، وإن كان حج الاسلام فإنه يعتبر في حج الاسلام قدرة المنوب عنه لا قدرة النائب، فالتكليف بالمهم الذي يلتزم فيه بالترتب غير مشروط بالقدرة شرعا، والتكليف بالأهم وإن اشترطت فيه القدرة إلا أنه لا يمنع عن الترتب في التكليف الآخر، فالمتحصل: عدم تمامية هذا الوجه أيضا.
5 - الآية الشريفة (ولله على الناس حج البيت) (1) بتقريب: أن اللام فيها
وأورد عليه إيرادان:
أحدهما: ما في العروة وهو أنه يكفي المحبوبية في حد نفسه في الصحة، كما في مسألة ترك الأهم والاتيان بغيره من الواجبين المتزاحمين.
وفيه: أنه مع سقوط الأمر لا كاشف عن المحبوبية والملاك، والتمسك بالاطلاق لاثباتهما غير صحيح بعد فرض عدم كون الدليل واردا لبيانهما، وإنما هو متضمن للأمر، وبالالتزام يدل عليهما، ومن المعلوم أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية وجودا وحجية.
ثانيهما: أن الأمر بالشئ يستلزم عدم الأمر بضده في عرضه، وهذا لا ينافي ثبوت الأمر به بنحو الترتب كما حقق في محله.
وما عن بعض أعاظم المحققين - ره - بأن الترتب إنما هو في التكليف الذي لم يؤخذ في متعلقه القدرة شرطا شرعيا وإلا فلا مورد له، فإن التكليف بالأهم بنفسه لا بامتثاله يوجب سلب القدرة عن المأمور به، فلا يمكن الأمر به بوجه غير تام، فإن القدرة إنما أخذت شرطا شرعيا في حج الاسلام لا في حج التطوع ولا في الحج عن الغير، وإن كان حج الاسلام فإنه يعتبر في حج الاسلام قدرة المنوب عنه لا قدرة النائب، فالتكليف بالمهم الذي يلتزم فيه بالترتب غير مشروط بالقدرة شرعا، والتكليف بالأهم وإن اشترطت فيه القدرة إلا أنه لا يمنع عن الترتب في التكليف الآخر، فالمتحصل: عدم تمامية هذا الوجه أيضا.
5 - الآية الشريفة (ولله على الناس حج البيت) (1) بتقريب: أن اللام فيها