____________________
الموطنين كانت النتيجة أيضا ذلك، فإنه كان يقيد حينئذ إطلاق الأخيرة بمنطوق الأولتين، وإطلاق الثالثة بمفهومهما، ولكن ليس لهما مفهوم، وعليه فيتعين الجمع بما ذكر بأن يحمل ظاهر الثالثة من الوجوب على الاستحباب بقرينة الأخيرة، والأولتان وإن كان لا مانع من إبقائهما على ما هما عليه من الظهور في الوجوب إلا أنه بقرينة الاتفاق على عدم الوجوب، ولما في التعليل في الرابعة الآبي عن التخصيص بأن الله لا تخفى عليه خافية - يتعين حملهما على الاستحباب، فتكون النتيجة ما ذكرناه، التبرع عن الميت في الحج بقي الكلام في جملة من أحكام هذا الباب، ولنذكرها في طي مسائل:
الأولى: أنه لا يكون الخطاب بالنيابة عن الميت مختصا بالولي (و) لا مشروطا بإذنه، بل (لو تبرع) انسان بالحج (عن الميت) بعد موته (برئت ذمته) ولا نعلم فيه خلافا، كما في التذكرة، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا كما في المستند، من غير فرق في الميت بين أن يكون عنده ما يحج به عند أم لا، وبين إيصائه به وعدمه، وبين قرب المتبرع للميت وعدمه، وبين وجود المأذون من الميت أو وليه وعدمه.
كل ذلك، لاطلاق معاقد الاجماعات، والنصوص.
لاحظ: صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام: بل هي حجة تامة (1). ومعلوم أن المراد
الأولى: أنه لا يكون الخطاب بالنيابة عن الميت مختصا بالولي (و) لا مشروطا بإذنه، بل (لو تبرع) انسان بالحج (عن الميت) بعد موته (برئت ذمته) ولا نعلم فيه خلافا، كما في التذكرة، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا كما في المستند، من غير فرق في الميت بين أن يكون عنده ما يحج به عند أم لا، وبين إيصائه به وعدمه، وبين قرب المتبرع للميت وعدمه، وبين وجود المأذون من الميت أو وليه وعدمه.
كل ذلك، لاطلاق معاقد الاجماعات، والنصوص.
لاحظ: صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام: بل هي حجة تامة (1). ومعلوم أن المراد