____________________
ولكن ذلك متفرع على مطالبة الزوجة بنفقة الاسكان، وأما إذا أسقطت حقها من ذلك فلا يتم هذا الوجه، فالعمدة ما عرفت.
وإن كانت الزوجة مطلقة فإن كانت رجعية فهي كالزوجة ما دامت في العدة بلا خلاف، بل الظاهر تسالم الأصحاب على ذلك.
ووجهه واضح، فإن الرجعية بحكم الزوجة، بل هي زوجة ما دامت في العدة، فيجري التفصيل السابق.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها، قال عليه السلام: إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها (1). ونحوه غيره.
ومقتضى إطلاقها عدم جواز الحج المندوب حتى مع إذنه، ولكن يقيد إطلاقها بموثق معاوية بن عمار عنه عليه السلام: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (2). وبه يقيد أيضا إطلاق ما دل على أن المطلقة تحج في عدتها.
وإن كانت بائنة فلا خلاف بينهم في أنه لا يعتبر إذن الزوج، وعللوه بانقطاع عصمتها منه ومالكيتها لنفسها ولكن إطلاق النصوص المتقدمة يشملها.
اللهم إلا أن يقال: إن النسبة بينها وبين ما دل على أن البائنة تملك نفسها ولا سبيل له عليها كصحيح سعد بن أبي خلف (3). عموم من وجه، فيقدم ذلك، للأشهرية، وتختص نصوص المقام بالرجعية، أو يقال: إنها بمناسبة الحكم والموضوع مختصة
وإن كانت الزوجة مطلقة فإن كانت رجعية فهي كالزوجة ما دامت في العدة بلا خلاف، بل الظاهر تسالم الأصحاب على ذلك.
ووجهه واضح، فإن الرجعية بحكم الزوجة، بل هي زوجة ما دامت في العدة، فيجري التفصيل السابق.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها، قال عليه السلام: إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها (1). ونحوه غيره.
ومقتضى إطلاقها عدم جواز الحج المندوب حتى مع إذنه، ولكن يقيد إطلاقها بموثق معاوية بن عمار عنه عليه السلام: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (2). وبه يقيد أيضا إطلاق ما دل على أن المطلقة تحج في عدتها.
وإن كانت بائنة فلا خلاف بينهم في أنه لا يعتبر إذن الزوج، وعللوه بانقطاع عصمتها منه ومالكيتها لنفسها ولكن إطلاق النصوص المتقدمة يشملها.
اللهم إلا أن يقال: إن النسبة بينها وبين ما دل على أن البائنة تملك نفسها ولا سبيل له عليها كصحيح سعد بن أبي خلف (3). عموم من وجه، فيقدم ذلك، للأشهرية، وتختص نصوص المقام بالرجعية، أو يقال: إنها بمناسبة الحكم والموضوع مختصة