____________________
ما يحج به في وجود ما يملك بالفعل، فتدبر، فإنه دقيق، فالأظهر عدم وجوب الحج على فاقد الزاد وإن كان كسوبا.
مستثنيات الحج مسألة 8: قد عرفت لا يعتبر وجود عين الزاد والراحلة ولأن وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائعها، لكن المشهور بين الأصحاب أنه يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا يباع خادمه سكناه اللائقة بحاله، ولا كتاب العلم لأهله وما شاكل.
وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها دعوى الاجماع على أكثر ما ذكر، بل في المستند: وعلى أكثرها حكاية الاجماع مستفيضة.
وقد استدل لذلك بوجوه:
أحدها: ما في المستند، وهو أن صحيح المحاربي المتقدم: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة يجحف به... فليمت يهوديا أو نصرانيا.
وصحيح ابن عمار: من مات ولم يحج الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا (1) يدلان عليه؛ فإنهما دالان على عدم كفاية نفقة الحج في الاستطاعة واستقرار الحج في الذمة، بل لا بد من الزائد عليها، ولعدم تعين الزائد يدخل الاجماع في العمومات والاطلاقات، فلا بحكم بالوجوب إلا في موضع اليقين وهو بعد استثناء نفقة العيال
مستثنيات الحج مسألة 8: قد عرفت لا يعتبر وجود عين الزاد والراحلة ولأن وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائعها، لكن المشهور بين الأصحاب أنه يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا يباع خادمه سكناه اللائقة بحاله، ولا كتاب العلم لأهله وما شاكل.
وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها دعوى الاجماع على أكثر ما ذكر، بل في المستند: وعلى أكثرها حكاية الاجماع مستفيضة.
وقد استدل لذلك بوجوه:
أحدها: ما في المستند، وهو أن صحيح المحاربي المتقدم: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة يجحف به... فليمت يهوديا أو نصرانيا.
وصحيح ابن عمار: من مات ولم يحج الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا (1) يدلان عليه؛ فإنهما دالان على عدم كفاية نفقة الحج في الاستطاعة واستقرار الحج في الذمة، بل لا بد من الزائد عليها، ولعدم تعين الزائد يدخل الاجماع في العمومات والاطلاقات، فلا بحكم بالوجوب إلا في موضع اليقين وهو بعد استثناء نفقة العيال