____________________
وثانيا: أنه لو تم ذلك بناء على وجوب الاستنابة لا يتم بناء على استحبابها إذ كيف يكون هناك تكليف وجوبي رخص في مخالفته حتى ببدنه التنزيلي.
ثم إن الكلام في حقيقة النيابة وكيفية توجه الأمر إلى النائب وامتثاله سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وجوب الاستنابة على المعذور المسألة السادسة: في النيابة عن الحي في الحج.
لا إشكال في أن مقتضى القواعد الأولية عدم مشروعية النيابة، فإن إطلاق الدليل المتضمن للأمر بفعل يقتضي المباشرة، أضف إليه خروج فعل الغير عن تحت قدرة المكلف، فلا يعقل أن يؤمر به، فجعله طرف التخيير غير معقول، وجعل الاستنابة عدلا معقول إلا أنه خلاف الظاهر والاطلاق، ويحتاج إلى قرينة تثبته، وسقوط الأمر بالاستنابة أو بفعل النائب خلاف الأصل يحتاج إلى دليل، فالاستنابة والنيابة خلاف الأصل.
ولكن خرج عن ذلك النيابة عن الميت فقد دلت النصوص على جواز النيابة عنه في كل عمل خير حسن فلا إشكال فيها.
كما أنه لا إشكال في صحة النيابة عن الحي المتمكن أيضا في الحج المندوب، لجملة من النصوص كخبر محمد بن عيسى اليقطيني، قال: بعث إلي أبو الحسن الرضا على السلام رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس به عبد الرحمان وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا، الحديث (1).
ثم إن الكلام في حقيقة النيابة وكيفية توجه الأمر إلى النائب وامتثاله سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وجوب الاستنابة على المعذور المسألة السادسة: في النيابة عن الحي في الحج.
لا إشكال في أن مقتضى القواعد الأولية عدم مشروعية النيابة، فإن إطلاق الدليل المتضمن للأمر بفعل يقتضي المباشرة، أضف إليه خروج فعل الغير عن تحت قدرة المكلف، فلا يعقل أن يؤمر به، فجعله طرف التخيير غير معقول، وجعل الاستنابة عدلا معقول إلا أنه خلاف الظاهر والاطلاق، ويحتاج إلى قرينة تثبته، وسقوط الأمر بالاستنابة أو بفعل النائب خلاف الأصل يحتاج إلى دليل، فالاستنابة والنيابة خلاف الأصل.
ولكن خرج عن ذلك النيابة عن الميت فقد دلت النصوص على جواز النيابة عنه في كل عمل خير حسن فلا إشكال فيها.
كما أنه لا إشكال في صحة النيابة عن الحي المتمكن أيضا في الحج المندوب، لجملة من النصوص كخبر محمد بن عيسى اليقطيني، قال: بعث إلي أبو الحسن الرضا على السلام رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس به عبد الرحمان وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا، الحديث (1).