____________________
وبالمعنى الآخر لا نتعقله وإعطاء الثواب إنما هو باختيار الله تعالى فقد وعد على إعطائه بالمنوب عنه لو أتى النائب بالعمل نيابة عنه.
شرائطه النيابة وأما شرائطها، فيعتبر فيها قصد النيابة، فإنه لا يصدق وقوع الحج عن الغير الذي هو المأمور به إلا بذلك.
وبعبارة أخرى: إن المأمور به فردان: أحدهما: الحج عن نفسه، والآخر الحج عن غيره، ولعل الأول لا يتقوم بالقصد زائدا عن اتيان الأعمال متقربا إلى الله تعالى، وأما الثاني فامتيازه عن الأول إنما هو بذلك، فلا بد وأن يقصد وإلا لا يتحقق.
كما أنه يعتبر فيها تعيين المنوب عنه، فإن الفعل الصالح للوقوع عن المتعدد لا يتعين لأحدهم إلا بالقصد وإلا لزم الترجح بلا مرجح، بل النيابة وإتيان الحج عن الغير حقيقتها تتقوم بتعيين المنوب عنه.
ولا يعتبر ذكر اسمه اتفاقا كما في الجواهر.
وعن ظاهر الصدوق لزوم تسميته عند الذبح.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما تضمن الأمر به كخبر ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها (1).
الثانية: ما تضمن الأمر به بعد الاحرام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه
شرائطه النيابة وأما شرائطها، فيعتبر فيها قصد النيابة، فإنه لا يصدق وقوع الحج عن الغير الذي هو المأمور به إلا بذلك.
وبعبارة أخرى: إن المأمور به فردان: أحدهما: الحج عن نفسه، والآخر الحج عن غيره، ولعل الأول لا يتقوم بالقصد زائدا عن اتيان الأعمال متقربا إلى الله تعالى، وأما الثاني فامتيازه عن الأول إنما هو بذلك، فلا بد وأن يقصد وإلا لا يتحقق.
كما أنه يعتبر فيها تعيين المنوب عنه، فإن الفعل الصالح للوقوع عن المتعدد لا يتعين لأحدهم إلا بالقصد وإلا لزم الترجح بلا مرجح، بل النيابة وإتيان الحج عن الغير حقيقتها تتقوم بتعيين المنوب عنه.
ولا يعتبر ذكر اسمه اتفاقا كما في الجواهر.
وعن ظاهر الصدوق لزوم تسميته عند الذبح.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما تضمن الأمر به كخبر ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها (1).
الثانية: ما تضمن الأمر به بعد الاحرام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه