____________________
مال (1).
وفي العروة: وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى، فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره، وأما عدم الصحة فلا، نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه. انتهى.
أقول: يقع الكلام أولا في صحيح سعد، ثم في صحيح سعيد.
أما الأول فقد استدل بفقرتين منه للبطلان:
الأولى: قوله عليه السلام في صدره: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه. فإنه بمفهومه يدل على أنه لو كان واجدا لما يحج به لم يجز له الحج نيابة عن الميت، فيكون حجه باطلا للنهي عنه.
الثانية: قوله عليه السلام: فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، فإن الظاهر منه - بواسطة كون السؤال عن الحج عن الميت - رجوع الضمير إلى الميت لا إلى الرجل النائب، وذكر الميت ظاهرا بعد ذلك لا ينافي ذلك.
ودعوى: أن هيئة التركيب تقتضي أن تكون الضمائر في قوله: عن نفسه. في الموضعين، وقوله: يجزي عنه. وقوله: من ماله. كلها راجعة إلى مرجع واحد وهو الصرورة، والتفكيك بإرجاع بعضها إلى الصرورة وبعضها إلى الميت بعيد عن السياق، فيها: أن وحدة السياق في نفسها تصلح لذلك لولا قرينة أخرى وهي في المقام موجودة، فإن الالتزام برجوع الضمير في قوله: إلى الرجل. يستلزم الالتزام بأن الإمام عليه السلام في مقام الجواب لم يجب أولا عما سئل عنه، وإنما بين حكما آخر، ثم أجاب عن السؤال، وهذا بعيد عن البلاغة لا يليق بشأنه عليه السلام، وعليه فمرجع
وفي العروة: وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى، فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره، وأما عدم الصحة فلا، نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه. انتهى.
أقول: يقع الكلام أولا في صحيح سعد، ثم في صحيح سعيد.
أما الأول فقد استدل بفقرتين منه للبطلان:
الأولى: قوله عليه السلام في صدره: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه. فإنه بمفهومه يدل على أنه لو كان واجدا لما يحج به لم يجز له الحج نيابة عن الميت، فيكون حجه باطلا للنهي عنه.
الثانية: قوله عليه السلام: فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، فإن الظاهر منه - بواسطة كون السؤال عن الحج عن الميت - رجوع الضمير إلى الميت لا إلى الرجل النائب، وذكر الميت ظاهرا بعد ذلك لا ينافي ذلك.
ودعوى: أن هيئة التركيب تقتضي أن تكون الضمائر في قوله: عن نفسه. في الموضعين، وقوله: يجزي عنه. وقوله: من ماله. كلها راجعة إلى مرجع واحد وهو الصرورة، والتفكيك بإرجاع بعضها إلى الصرورة وبعضها إلى الميت بعيد عن السياق، فيها: أن وحدة السياق في نفسها تصلح لذلك لولا قرينة أخرى وهي في المقام موجودة، فإن الالتزام برجوع الضمير في قوله: إلى الرجل. يستلزم الالتزام بأن الإمام عليه السلام في مقام الجواب لم يجب أولا عما سئل عنه، وإنما بين حكما آخر، ثم أجاب عن السؤال، وهذا بعيد عن البلاغة لا يليق بشأنه عليه السلام، وعليه فمرجع