____________________
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام: بل هي حجة تامة (1). وهو محمول على ما لو وجب عليه الحج من قبل، ولكن حين الموت لم يكن له مال كما لا يخفى.
وخبر عامر عنه عليه السلام، قال: قلت له: بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال عليه السلام:
نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
حج عنه فإن ذلك يجزي عنه (2). ونحوهما غيرهما فلا إشكال في الحكم.
الواجب الحج البلدي أو الميقاتي السابع: هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ والمسألة ذات أقوال ثلاثة:
الأول: أنه يستأجر من البلد مع السعة في المال وإلا فمن الميقات. نسب ذلك في المستند إلى الشيخ في النهاية، والصدوق في المقنع، والحلي والقاضي، والجامع، والمحقق الثاني، والدروس، وظاهر اللمعة.
الثاني: أنه يستأجر من البلد مع السعة وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب. حكاه
وخبر عامر عنه عليه السلام، قال: قلت له: بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال عليه السلام:
نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
حج عنه فإن ذلك يجزي عنه (2). ونحوهما غيرهما فلا إشكال في الحكم.
الواجب الحج البلدي أو الميقاتي السابع: هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ والمسألة ذات أقوال ثلاثة:
الأول: أنه يستأجر من البلد مع السعة في المال وإلا فمن الميقات. نسب ذلك في المستند إلى الشيخ في النهاية، والصدوق في المقنع، والحلي والقاضي، والجامع، والمحقق الثاني، والدروس، وظاهر اللمعة.
الثاني: أنه يستأجر من البلد مع السعة وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب. حكاه