____________________
لو كان الوضوء ضرريا لعين ما ذكر من أن ما بإزائه الثواب لا يكون ضررا.
ومما استدل به على عدم الوجوب: الأخبار الدالة على عدم الاستقراض للحج مع عدم مال يفي بالقرض كروايتي الواسطي وموثقة عبد الملك (1).
وفيه أولا: أن موردها غير ما نحن فيه فإن موردها الاستقراض للحج، ومحل الكلام ما لو كان القرض لشئ آخر.
وثانيا: أنها معارضة بأخبار أخر كصحيحي ابن أبي عمير (2)، وغيرهما، وقد استدل ببعض وجوه أخر بين الفساد.
وإن لم يكن واثقا بالتمكن من أدائه في ظرفه لا يجب الحج، لعدم صدق الاستطاعة، وتقدم ما يمكن أن يستدل به للوجوب وما يرد عليه.
فرع: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما، فإن فرض تعلقه بعين المال كما إذا كانت العين المتعلقة للخمس موجودة وقلنا بتعلقه بالعين لا بالذمة. لا إشكال في عدم وجوب الحج، إذ التعلق بالعين وإن كان بنحو الحقية لا الملكية مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق، وإن فرض تعلقه بالذمة كما إذا كانت العين المتعلقة له قد تلفت، فيصير ذلك دينا فيجري فيه ما ذكرناه في الدين.
التصرف في المال قبل خروج الرفقة مسألة 15: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له إتلاف الاستطاعة قبل أن يتمكن من المسير وقبل خروج الرفقة وقبل أشهر الحج بلا خلاف، كما أن
ومما استدل به على عدم الوجوب: الأخبار الدالة على عدم الاستقراض للحج مع عدم مال يفي بالقرض كروايتي الواسطي وموثقة عبد الملك (1).
وفيه أولا: أن موردها غير ما نحن فيه فإن موردها الاستقراض للحج، ومحل الكلام ما لو كان القرض لشئ آخر.
وثانيا: أنها معارضة بأخبار أخر كصحيحي ابن أبي عمير (2)، وغيرهما، وقد استدل ببعض وجوه أخر بين الفساد.
وإن لم يكن واثقا بالتمكن من أدائه في ظرفه لا يجب الحج، لعدم صدق الاستطاعة، وتقدم ما يمكن أن يستدل به للوجوب وما يرد عليه.
فرع: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما، فإن فرض تعلقه بعين المال كما إذا كانت العين المتعلقة للخمس موجودة وقلنا بتعلقه بالعين لا بالذمة. لا إشكال في عدم وجوب الحج، إذ التعلق بالعين وإن كان بنحو الحقية لا الملكية مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق، وإن فرض تعلقه بالذمة كما إذا كانت العين المتعلقة له قد تلفت، فيصير ذلك دينا فيجري فيه ما ذكرناه في الدين.
التصرف في المال قبل خروج الرفقة مسألة 15: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له إتلاف الاستطاعة قبل أن يتمكن من المسير وقبل خروج الرفقة وقبل أشهر الحج بلا خلاف، كما أن