____________________
النيابة عن الناصب، كموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه، وله سوى ذلك بما وصل. قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه. قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه (1).
وخبر علي بن أبي حمزة، قال: سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته. قال عليه السلام: لا بأس به يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته. قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب. قال عليه السلام:
يخفف عنه بعض ما هو فيه (2).
والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الأولى على الكراهة، وبه يظهر الحال في المورد الثاني.
وأما الثالث فالحكم الثابت للناصب كان هو المنع أو الكراهة لا يثبت لو كان الناصب أب النائب، لمصحح معاوية المتقدم.
وهل يلحق به الجد أم لا؟ وجهان، أقربهما: العدم، لظهور الأب فيما لا يشمله.
اعتبار البلوغ والعقل الرابع مما قيل باعتباره في المنوب عنه: البلوغ. فلا تجوز النيابة عن الصبي وإن كان مميزا.
وخبر علي بن أبي حمزة، قال: سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته. قال عليه السلام: لا بأس به يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته. قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب. قال عليه السلام:
يخفف عنه بعض ما هو فيه (2).
والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الأولى على الكراهة، وبه يظهر الحال في المورد الثاني.
وأما الثالث فالحكم الثابت للناصب كان هو المنع أو الكراهة لا يثبت لو كان الناصب أب النائب، لمصحح معاوية المتقدم.
وهل يلحق به الجد أم لا؟ وجهان، أقربهما: العدم، لظهور الأب فيما لا يشمله.
اعتبار البلوغ والعقل الرابع مما قيل باعتباره في المنوب عنه: البلوغ. فلا تجوز النيابة عن الصبي وإن كان مميزا.