____________________
اعتبار البلوغ في انعقادها 2 - ويشترط في انعقادها أمور.
منها: كمال العقل، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون بلا خلاف فيه كما في المدارك، كذا في الجواهر هنا، وعن نذرها دعوى الاجماع بقسميه عليه، واستدل له بوجوه:
الأول: حديث رفع القلم الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين عليه السلام في سقوط الرجم عن الصبي: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ (1).
وروي عن قرب الإسناد عن علي عليه السلام.
وأورد عليه بأمور:
1 - ما عن الشيخ الأعظم - ره - وهو أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام.
وفيه أولا: أنه لا شاهد لهذا الحمل، بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام ولا أقل من الاطلاق. وثانيا أن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه وإن كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح إلا مع رفع الحكم الذي هو منشأ هذا الحكم العقلي.
2 - ما عن الشيخ الأعظم - ره - وتبعه غيره، وهو أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين فلا مانع من كون عقده سببا فعليا للوجوب
منها: كمال العقل، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون بلا خلاف فيه كما في المدارك، كذا في الجواهر هنا، وعن نذرها دعوى الاجماع بقسميه عليه، واستدل له بوجوه:
الأول: حديث رفع القلم الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين عليه السلام في سقوط الرجم عن الصبي: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ (1).
وروي عن قرب الإسناد عن علي عليه السلام.
وأورد عليه بأمور:
1 - ما عن الشيخ الأعظم - ره - وهو أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام.
وفيه أولا: أنه لا شاهد لهذا الحمل، بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام ولا أقل من الاطلاق. وثانيا أن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه وإن كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح إلا مع رفع الحكم الذي هو منشأ هذا الحكم العقلي.
2 - ما عن الشيخ الأعظم - ره - وتبعه غيره، وهو أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين فلا مانع من كون عقده سببا فعليا للوجوب