____________________
المصارف من الباذل واشتغال ذمته به لا يمكن.
الثالث: قاعدة الغرور المستفادة من النبوي المرسل المشهور: المغرور يرجع إلى من غره، والنصوص الخاصة الواردة في النكاح كخبر رفاعة - في امرأة برصاء زوجها وليها، المتضمن أن المهر على الذي زوجها وأنما صار عليه المهر لأنه دلسها (1).
وخبر إسماعيل بن جابر فيمن زوج غير ابنة له مكان بنته، المتضمن لقوله (ع): وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه (2). ونحوهما غيرهما، لأنها وإن وردت في النكاح إلا أنه من جهة ما فيها من عموم العلة يتعدى عن النكاح إلى غيره.
وفيه: أن الظاهر عدم صدق الغرور على ذلك بعد فرض جواز الرجوع، نعم لو قال لا أرجع فيما بذلت. واعتقد المبذول له أنه لا يرجع فيه يصدق الغرور.
الرابع: أن من أسباب الضمان الأمر فلو أمر أحد غيره بعمل يكون ضامنا له، وفي المقام أمر الباذل المبذول له بالحج فيكون ضامنا لما يخسره المبذول له من نفقة العود إلى محله.
وفيه: أن البذل وتجويز صرف المال في الحج مع جواز الرجوع وعدم التزام الباذل بعدم الرجوع لا يكون من قبيل الأمر المعاملي الموجب للضمان.
البذل لواحد مردد 10 - لا إشكال ولا خلاف في أنه إذا بذل المال لأن يحج أكثر من واحد، بل لجماعة كثيرة كما لو قال: بذلت الزاد والراحلة لكل من في البلد لأن يحج الجميع. وجب
الثالث: قاعدة الغرور المستفادة من النبوي المرسل المشهور: المغرور يرجع إلى من غره، والنصوص الخاصة الواردة في النكاح كخبر رفاعة - في امرأة برصاء زوجها وليها، المتضمن أن المهر على الذي زوجها وأنما صار عليه المهر لأنه دلسها (1).
وخبر إسماعيل بن جابر فيمن زوج غير ابنة له مكان بنته، المتضمن لقوله (ع): وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه (2). ونحوهما غيرهما، لأنها وإن وردت في النكاح إلا أنه من جهة ما فيها من عموم العلة يتعدى عن النكاح إلى غيره.
وفيه: أن الظاهر عدم صدق الغرور على ذلك بعد فرض جواز الرجوع، نعم لو قال لا أرجع فيما بذلت. واعتقد المبذول له أنه لا يرجع فيه يصدق الغرور.
الرابع: أن من أسباب الضمان الأمر فلو أمر أحد غيره بعمل يكون ضامنا له، وفي المقام أمر الباذل المبذول له بالحج فيكون ضامنا لما يخسره المبذول له من نفقة العود إلى محله.
وفيه: أن البذل وتجويز صرف المال في الحج مع جواز الرجوع وعدم التزام الباذل بعدم الرجوع لا يكون من قبيل الأمر المعاملي الموجب للضمان.
البذل لواحد مردد 10 - لا إشكال ولا خلاف في أنه إذا بذل المال لأن يحج أكثر من واحد، بل لجماعة كثيرة كما لو قال: بذلت الزاد والراحلة لكل من في البلد لأن يحج الجميع. وجب