____________________
بالانعقاد فالظاهر أنه يجب القضاء مخيرا، لأن فرض انعقاد النذر إنما هو فرض أن الثابت في الذمة أحدهما بنحو التخيير، فيجب القضاء كذلك.
وما في العروة من أنه يمكن أن يقال بالاختصاص بالذي كان متمكنا منه بدعوى: أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه. غير تام، إذ النذر لا يقبل التبعيض في الانعقاد، فإن انعقد ففي متعلقه لا في بعضه، وإلا فكذلك، فالأظهر أنه على فرض الانعقاد يجب القضاء على الولي مخيرا.
نذر الحج ماشيا مسألة 10: لو نذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب بحيث كان المنذور خصوصية المشي لا الحج ماشيا انعقد ووجب الوفاء به بلا خلاف فيه في الجملة، وإنما الخلاف فيما إذا كان الركوب أفضل.
وكيف كان فيقع الكلام أولا فيما يقتضيه القاعدة، ثم في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول فيبتنى على بيان مسألة وهي: أنه هل المشي إلى الحج أفضل أو الركوب، أم هناك؟ تفصيل.
ونخبة القول فيها: أن في المقام طائفتين من النصوص.
الأولى ما يدل على أفضلية المشي كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل (1).
وصحيح الحلبي عنه (ع) عن فضل المشي، فقال: الحسن بن علي (ع) قاسم
وما في العروة من أنه يمكن أن يقال بالاختصاص بالذي كان متمكنا منه بدعوى: أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه. غير تام، إذ النذر لا يقبل التبعيض في الانعقاد، فإن انعقد ففي متعلقه لا في بعضه، وإلا فكذلك، فالأظهر أنه على فرض الانعقاد يجب القضاء على الولي مخيرا.
نذر الحج ماشيا مسألة 10: لو نذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب بحيث كان المنذور خصوصية المشي لا الحج ماشيا انعقد ووجب الوفاء به بلا خلاف فيه في الجملة، وإنما الخلاف فيما إذا كان الركوب أفضل.
وكيف كان فيقع الكلام أولا فيما يقتضيه القاعدة، ثم في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول فيبتنى على بيان مسألة وهي: أنه هل المشي إلى الحج أفضل أو الركوب، أم هناك؟ تفصيل.
ونخبة القول فيها: أن في المقام طائفتين من النصوص.
الأولى ما يدل على أفضلية المشي كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل (1).
وصحيح الحلبي عنه (ع) عن فضل المشي، فقال: الحسن بن علي (ع) قاسم