____________________
الولاية شرط لصحة الأعمال تتميم: هل الولاية شرط لصحة الأعمال كما أصر عليه في الحدائق، واختاره سيد المدارك، ونسب إلى غيرهما، أم لا؟ كما لعله المشهور بين الأصحاب.
وملخص القول في ذلك أنه لا إشكال في أن عمل المخالف باطل إذا كان فاقدا لجزء أو شرط معتبر في ذلك العمل، كما لعله الغالب حتى الجزء أو الشرط غير الركني في الصلاة، فإن شمول أخبار لا تعاد الصلاة للصلاة الفاقدة لجملة من الأجزاء والشرائط يختص بغير المقصر، فمحل الكلام ما لو أتى المخالف بالعمل على وفق مذهب الحق، فلو صلى على ميت مثلا يكتفى به أم لا.
وقد أستدل لعدم الاشتراط بالأصل، فإنه يشك في ذلك، والأصل عدمه.
واستدل للاشتراط بجملة من النصوص جمعها صاحب الحدائق - ره - منها:
ما لسانه أنه لا ينفعه العمل بدون الولاية كصحيح أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا. علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم.
فقال: أفضل البقاع لنا ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا (1). ونحوه خبر عبد الحميد الآتي.
ولكن يرد: عليه أن عدم الانتفاع بعمله غير الصحة، إلا إذا قلنا بأن الثواب والجزاء على وجه الاستحقاق لا التفضل وهو خلاف التحقيق.
ومنها: ما يتضمن أنه لا ثواب لعمله كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة
وملخص القول في ذلك أنه لا إشكال في أن عمل المخالف باطل إذا كان فاقدا لجزء أو شرط معتبر في ذلك العمل، كما لعله الغالب حتى الجزء أو الشرط غير الركني في الصلاة، فإن شمول أخبار لا تعاد الصلاة للصلاة الفاقدة لجملة من الأجزاء والشرائط يختص بغير المقصر، فمحل الكلام ما لو أتى المخالف بالعمل على وفق مذهب الحق، فلو صلى على ميت مثلا يكتفى به أم لا.
وقد أستدل لعدم الاشتراط بالأصل، فإنه يشك في ذلك، والأصل عدمه.
واستدل للاشتراط بجملة من النصوص جمعها صاحب الحدائق - ره - منها:
ما لسانه أنه لا ينفعه العمل بدون الولاية كصحيح أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا. علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم.
فقال: أفضل البقاع لنا ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا (1). ونحوه خبر عبد الحميد الآتي.
ولكن يرد: عليه أن عدم الانتفاع بعمله غير الصحة، إلا إذا قلنا بأن الثواب والجزاء على وجه الاستحقاق لا التفضل وهو خلاف التحقيق.
ومنها: ما يتضمن أنه لا ثواب لعمله كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة