فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٤٢
ويصح الاحرام بالصبي غير المميز
____________________
الاستدلال، فتحصل أن الأظهر اعتبار إذنه.
يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز المسألة الرابعة: (و) المشهور بين الأصحاب: أنه (يصح الاحرام بالصبي غير المميز).
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. انتهى.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه (1).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام في حديث، قال: قلت له:
إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال عليه السلام: مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتاها فسألتها كيف تصنع، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم تزوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة (2).
وصحيح زرارة، وخبر أبان المتقدمين في المسألة السابقة، ونحوها غيرها.

(1) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 3.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 1.
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 132 133 139 140 142 143 144 145 148 151 ... » »»
الفهرست