____________________
منها.
وقال في الجواهر: باجماع المسلمين والنص في الكتاب المبين والمتواتر من سنة سيد المرسلين بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج. انتهى - بالزاد والراحلة في جملة من النصوص كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخلى له سربه له زاد وراحلة (1).
وصحيح محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج - أو قال - ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه وله زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: عليه السلام نعم (2). ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
ثم إن تنقيح القول في هذا المقام يقتضي التكلم في مسائل:
لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها مسألة 1: هل يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها لعدم القدرة على المشي أو كونه كشقة عليه وما شابه أم يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة ظاهر الأصحاب هو الثاني.
وقال في الجواهر: باجماع المسلمين والنص في الكتاب المبين والمتواتر من سنة سيد المرسلين بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج. انتهى - بالزاد والراحلة في جملة من النصوص كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخلى له سربه له زاد وراحلة (1).
وصحيح محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج - أو قال - ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه وله زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: عليه السلام نعم (2). ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
ثم إن تنقيح القول في هذا المقام يقتضي التكلم في مسائل:
لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها مسألة 1: هل يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها لعدم القدرة على المشي أو كونه كشقة عليه وما شابه أم يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة ظاهر الأصحاب هو الثاني.