____________________
عليه السلام: عمد الصبيان خطأ تحمل على العاقلة (1). فإنه يدل على أن الكفارة على العاقلة.
ولكن يرد على الأول: أن السبب للكفارة هو فعل الصبي وارتكابه المحظورات، والولي ليس سببا في ذلك وإن كان سببا لاحرامه، نعم يجب على الولي منعه من ارتكابها.
ويرد على الثاني: أنه مختص بباب يكون خطؤه على العاقلة وهو باب الديات، ولا يشمل المقام الذي لا شئ في خطئه.
الحج الندبي لا يجزي عن الواجب المسألة الخامسة: (ولو تسكع الفقير) أي: حج غير المستطيع تسكعا كان حجه ندبا و (لم يجزئه) عن الحج الواجب، بل يجب عليه الإعادة (بعد الاستطاعة) بلا خلاف كما قيل، بل بظاهر الاجماع كما عن الخلاف والمنتهى وغيرهما. كذا في المستند.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.
وفي المنتهى: فلو حج ماشيا حينئذ لم يجزئه عن حجة الاسلام عندنا، ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط، ذهب إليه علماؤنا. انتهى.
ومال جمع ممن قارب عصرنا إلى الاجزاء.
وليعلم أن محل الكلام ما لو لم يصر مستطيعا من حين الاحرام وإلا فلا إشكال في الاجزاء.
ولكن يرد على الأول: أن السبب للكفارة هو فعل الصبي وارتكابه المحظورات، والولي ليس سببا في ذلك وإن كان سببا لاحرامه، نعم يجب على الولي منعه من ارتكابها.
ويرد على الثاني: أنه مختص بباب يكون خطؤه على العاقلة وهو باب الديات، ولا يشمل المقام الذي لا شئ في خطئه.
الحج الندبي لا يجزي عن الواجب المسألة الخامسة: (ولو تسكع الفقير) أي: حج غير المستطيع تسكعا كان حجه ندبا و (لم يجزئه) عن الحج الواجب، بل يجب عليه الإعادة (بعد الاستطاعة) بلا خلاف كما قيل، بل بظاهر الاجماع كما عن الخلاف والمنتهى وغيرهما. كذا في المستند.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.
وفي المنتهى: فلو حج ماشيا حينئذ لم يجزئه عن حجة الاسلام عندنا، ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط، ذهب إليه علماؤنا. انتهى.
ومال جمع ممن قارب عصرنا إلى الاجزاء.
وليعلم أن محل الكلام ما لو لم يصر مستطيعا من حين الاحرام وإلا فلا إشكال في الاجزاء.