____________________
لا تعتبر المماثلة وفي اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة خلاف بين الفقهاء، كما أن في استنابة الصرورة كذلك، صريح المتن - حيث قال: (ولو لم يكن) أي لم يكن عليه حج واجب (جاز) أي جاز الحج عن الغير (وإن كان صرورة أو امرأة) - هو عدم اعتبار المماثلة وجواز استنابة الصرورة مطلقا.
وتحقيق القول بالبحث في موردين:
الأول: في اعتبار المماثلة وعدمه. المشهور بين الأصحاب - كما في الحدائق والجواهر - عدم اعتبارها، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس.
وعن الاستبصار: المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل.
وعن النهاية والتهذيب والمهذب والمبسوط: المنع عن نيابتها مطلقا، أي كان المنوب عنه رجلا أو امرأة.
ويشهد للمشهور: جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل. قال عليه السلام: لا بأس (1).
وصحيح رفاعة عنه عليه السلام تحج المرأة عن أختها وعن أخيها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (2).
وصحيح صفوان عن حكم بن حكيم عنه عليه السلام يحج الرجل عن المرأة
وتحقيق القول بالبحث في موردين:
الأول: في اعتبار المماثلة وعدمه. المشهور بين الأصحاب - كما في الحدائق والجواهر - عدم اعتبارها، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس.
وعن الاستبصار: المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل.
وعن النهاية والتهذيب والمهذب والمبسوط: المنع عن نيابتها مطلقا، أي كان المنوب عنه رجلا أو امرأة.
ويشهد للمشهور: جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل. قال عليه السلام: لا بأس (1).
وصحيح رفاعة عنه عليه السلام تحج المرأة عن أختها وعن أخيها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (2).
وصحيح صفوان عن حكم بن حكيم عنه عليه السلام يحج الرجل عن المرأة