____________________
النصوص لا تدل على أن العقاب على ترك العبادات، كي تدل بالالتزام على بطلانها، بل ظاهرها أن العقاب على نفس عدم الولاية.
ومنها: ما يدل على أن العمل بلا ولاية كلا عمل كخبر مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب: وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك... إلى أن قال: ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد، ولا له زكاة ولا حج، إنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه (1).
وخبر إسماعيل بن نجيح عنه عليه السلام في حديث قال: الناس سواد وأنتم الحاج (2).
ودلالة هذه الطائفة على الاشتراط واضحة، فإن نفي الصلاة والزكاة والحج عما أتى به المخالف، والتعبير بأنه لم يفعل شيئا صريح في ذلك إنما الكلام في سندها، ولعل نظر صاحب الوسائل والحدائق وكثير من المحدثين في اشتراطهم الولاية إلى خصوص هذه الطائفة، وإنما ذكروا غيرها تأييدا للمطلب، والله تعالى أعلم.
لو استقر عليه الحج ثم زالت الاستطاعة الحادية عشر: (ولو أهمل مع الاستقرار) فتارة يكون حيا ولكن يزول عنه الاستطاعة، وأخرى يموت فإن زال عنه الاستطاعة فتارة لا يتمكن من أن يحج ولو متسكعا، وأخرى يتمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من الحج لا إشكال في سقوطه، غاية
ومنها: ما يدل على أن العمل بلا ولاية كلا عمل كخبر مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب: وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك... إلى أن قال: ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد، ولا له زكاة ولا حج، إنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه (1).
وخبر إسماعيل بن نجيح عنه عليه السلام في حديث قال: الناس سواد وأنتم الحاج (2).
ودلالة هذه الطائفة على الاشتراط واضحة، فإن نفي الصلاة والزكاة والحج عما أتى به المخالف، والتعبير بأنه لم يفعل شيئا صريح في ذلك إنما الكلام في سندها، ولعل نظر صاحب الوسائل والحدائق وكثير من المحدثين في اشتراطهم الولاية إلى خصوص هذه الطائفة، وإنما ذكروا غيرها تأييدا للمطلب، والله تعالى أعلم.
لو استقر عليه الحج ثم زالت الاستطاعة الحادية عشر: (ولو أهمل مع الاستقرار) فتارة يكون حيا ولكن يزول عنه الاستطاعة، وأخرى يموت فإن زال عنه الاستطاعة فتارة لا يتمكن من أن يحج ولو متسكعا، وأخرى يتمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من الحج لا إشكال في سقوطه، غاية