____________________
وعن الحلي والمحقق وبعض كتب المصنف - ره - الثاني.
وعن المسالك نسبة إلى الأكثر.
وقد ذكروا لكل من القولين وجوها غير خالية عن المناقشة والاشكال ليس المقام موردا لنقلها إلا أن الأظهر - بحسب ما يستفاد من الآية الشريفة والنصوص - هو الثاني.
أما الآية فهي قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) فإنه ظاهر في أن الوصية والدين مقدمان على الإرث.
وأما النصوص فمنها، خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر على السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى (2).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث (3). ونحوهما غيرهما، فإن ظاهر النصوص الترتيب في التعلق فلا يتعلق الميراث مع الدين أو الوصية.
ودعوى: أنه يمكن أن يكون المراد عدم جواز تصرف الورثة في التركة بعنوان الإرث قبل اخراج ديون الميت والوصية، لا أنه لا إرث قبلهما. فيها: أن ذلك وإن كان محتملا إلا أنه خلاف الظاهر.
فإن قيل: إنه مع عدم الانتقال إلى الورثة إما أن يلتزم ببقائه على ملك الميت، أو يلتزم ببقائه بلا مالك، والميت غير قابل لأن يكون مالكا، والمال يستحيل أن يبقى
وعن المسالك نسبة إلى الأكثر.
وقد ذكروا لكل من القولين وجوها غير خالية عن المناقشة والاشكال ليس المقام موردا لنقلها إلا أن الأظهر - بحسب ما يستفاد من الآية الشريفة والنصوص - هو الثاني.
أما الآية فهي قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) فإنه ظاهر في أن الوصية والدين مقدمان على الإرث.
وأما النصوص فمنها، خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر على السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى (2).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث (3). ونحوهما غيرهما، فإن ظاهر النصوص الترتيب في التعلق فلا يتعلق الميراث مع الدين أو الوصية.
ودعوى: أنه يمكن أن يكون المراد عدم جواز تصرف الورثة في التركة بعنوان الإرث قبل اخراج ديون الميت والوصية، لا أنه لا إرث قبلهما. فيها: أن ذلك وإن كان محتملا إلا أنه خلاف الظاهر.
فإن قيل: إنه مع عدم الانتقال إلى الورثة إما أن يلتزم ببقائه على ملك الميت، أو يلتزم ببقائه بلا مالك، والميت غير قابل لأن يكون مالكا، والمال يستحيل أن يبقى