____________________
اعتبار البلوغ والعقل (و) الثاني مما يعتبر في النائب كمال (العقل) على المشهور، وفي الجواهر إجماعا بقسميه. فلا يصح نيابة الصبي ولا المجنون، فالكلام في موردين: الأول: في نيابة الصبي، الثاني: في نيابة المجنون.
أما الأول، فقد استدل على المنع عن نيابة الصبي وعدم الاجتزاء بحجه بوجوه:
أحدها: عدم صحة عباداته لكونها تمرينية.
وأجيب عنه بأن عباداته تشريعية فتصح نيابته.
ولكن الحق تمامية هذا الوجه، وتظهر ببيان أمور:
1 - أن حديث رفع القلم عن الصبي لا يختص برفع الالزام، ولا العقوبة ولا التكاليف الالزامية، بل يعم جميع التكاليف من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة، بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي، كما أفاده صاحب الجواهر - ره - وقد مر تنقيح ذلك في مسألة استحباب الحج للصبي المميز، فراجع.
2 - إن في بعض الموارد أمر الشارع الولي بأمر الصبي بالفعل كالصلاة، وعليه فإن قلنا بأن الأمر بالأمر بشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون عمل الصبي تمرينيا محضا، وهو الذي يظهر من المحقق وغيره، وإن قلنا بأن الأمر بالأمر بالشئ أمر به - كما هو الحق - فلا يبعد أن يقال: إن الغرض من الأمر التمرين لا استيفاء المصلحة الموجبة للأمر المتوجه إلى البالغين، كما يظهر من الأكثر، واختاره صاحب الجواهر، قال: والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة
أما الأول، فقد استدل على المنع عن نيابة الصبي وعدم الاجتزاء بحجه بوجوه:
أحدها: عدم صحة عباداته لكونها تمرينية.
وأجيب عنه بأن عباداته تشريعية فتصح نيابته.
ولكن الحق تمامية هذا الوجه، وتظهر ببيان أمور:
1 - أن حديث رفع القلم عن الصبي لا يختص برفع الالزام، ولا العقوبة ولا التكاليف الالزامية، بل يعم جميع التكاليف من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة، بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي، كما أفاده صاحب الجواهر - ره - وقد مر تنقيح ذلك في مسألة استحباب الحج للصبي المميز، فراجع.
2 - إن في بعض الموارد أمر الشارع الولي بأمر الصبي بالفعل كالصلاة، وعليه فإن قلنا بأن الأمر بالأمر بشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون عمل الصبي تمرينيا محضا، وهو الذي يظهر من المحقق وغيره، وإن قلنا بأن الأمر بالأمر بالشئ أمر به - كما هو الحق - فلا يبعد أن يقال: إن الغرض من الأمر التمرين لا استيفاء المصلحة الموجبة للأمر المتوجه إلى البالغين، كما يظهر من الأكثر، واختاره صاحب الجواهر، قال: والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة