مسألة 30: إذا كانت دار بين نفسين، فادعى أجنبي على أحدهما ما في يده من النصف، فصالحه على ألف، صح صلحه، سواء صالحه على إنكار، أو صالحه على إقرار، ولا يستحق به الشفعة، لأنه ليس ببيع.
وقال الشافعي: إن كان الصلح على إقرار فهو بيع يستحق به الشفعة، وإن كان على إنكار فالصلح باطل لا يستحق به الشفعة.
دليلنا: أن ما يستحق به الشفعة البيع، وهذا ليس ببيع، فمن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة.
مسألة 31: فإن كانت الدار بينهما نصفين، فادعى أجنبي على أحدهما ألف درهم، فصالحه على نصفه من الدار، لا يستحق به الشفعة، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار.
وقال الشافعي: إن كان صلح إقرار فهو بيع يستحق به الشفعة، وإن كان صلح إنكار فهو باطل لا يستحق به الشفعة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 32: إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع، وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أما لا؟ عندنا أنه لا خيار له.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، لأنه لإزالة الضرر، فهو مثل الرد بالعين.
والآخر: أن له الخيار مثل المشتري، نص عليه في اختلاف العراقيين.
دليلنا: أنه لا دليل على أن له الخيار، ومن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة، لأن القياس عندنا باطل.