على القاهر.
ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي.
والغصب هو الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار وغيره، فلو سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو أسكن غيره فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا ضمان، ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا، إلا مع الإلجاء.
وغصب الحامل غصب الحمل، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه.
ولو استخدم الحر ضمن أجرته، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا، ولو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم يستعملهما.
ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، ويضمن القيمة لو غصبها من الكافر مستترا، وكذا الخنزير، ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخير في التضمين.
المطلب الثاني: في الأحكام:
يجب رد العين وإن تعسر إلا مع التلف بالنزع، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد.
وإن تعيب ضمن الأرش، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي، ومع التعذر القيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة عند التلف على رأي، والأعلى من حين الغصب إلى التلف على رأي.
ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا، ولو كانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي.
وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أو الأمة ضمن قيمتهما وإن تجاوزت