تلخيص المرام كتاب اللقطة السادس:
يجوز التقاط الصبي للبالغ العاقل الحر، ويجب على الكفاية، ولو أذن السيد جاز، قيل: ويشترط الإسلام.
وهو حر على الأصل ولو كان مملوكا رده على سيده، ولو أنفق عليه وتعذر الاستيفاء باعه، ولو كان كبيرا دفعه إلى الحاكم ليحفظه أو يبيعه، فلو جاء صاحبه وقال: كنت أعتقته، قبل فبطل البيع، قيل: وينزع من يد البدوي ومن يريد السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياع النسب، ومن الفاسق.
وينفق الملتقط من السلطان، فإن تعذر فمن المسلمين، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته ولا يرجع مع وجود المعين.
والملقوط مالك لكل ما في يده، فيملك الدار والخيمة التي هو فيها وأثاثهما وما يوجد تحته أو فوقه، ولا يملك ما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في غيرهما، ولا ينفق من ماله بدون إذن الحاكم، ويضمن بدونه إلا مع تعذر الحاكم.
ويحكم بإسلام الملقوط في دار الإسلام، أو الكفر إذا استوطنها مسلم وإلا فهو رق، ومن ادعى بنوته مع جهل النسب، وقبل منه، ولو وجد أحد أبويه أو جده أجبر على أخذه، ويجبر الملتقط له أولا.
ويقبل إقرار اللقيط البالغ المجهول حريته بالرق إذا لم يكن ادعاها أولا، ولو