الدروس الشرعية كتاب الشفعة وهي لغة: فعلة من " شفع كذا بكذا " إذا جعله شفعا به، فإن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه، وأصلها التقوية، لأن كلا من الوترين يقوى بالآخر.
وشرعا: حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على لشريك حادث، مما لا ينقل عادة مع قراره.
وثبوتها إجماعي إلا من أبي الشعثاء جابر بن زيد، ولا يقدح خلافه مع الطعن في عقيدته بالخروج.
وتثبت في الأرض بالأصالة، وفي المساكن والأشجار بالتبع.
ولو اشتركت غرفة بين اثنين واختص أحدهما بالسقف أو انتفى السقف عنهما، فلا شفعة فيها عند الفاضل، لعدم قرارها، ولو كان السقف للشريكين لأن ما في الهواء لا ثبات له، ولو علل بأن آلات البناء إنما يثبت فيها الشفعة تبعا للأرض، ولا أرض هنا كان أوجه.
واختلف الأصحاب في المنقول، فأثبتها فيه المرتضى، وهو ظاهر المفيد وقول الشيخ في النهاية وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس، وظاهر المبسوط والمتأخرين نفيها فيه.
وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق، والفاضل في العبد لصحيحة الحلبي، ومرسلة يونس تدل على العموم، وليس ببعيد.