يديه وهو الثلث، فقال له أحد الأخوين: أنت وكيل أخي اشتريته له، نظرت: فإن صدقه أخوه كان المبيع بين الأخوين نصفين بحق الشفعة، فأعطى الشريك المشتري حصته بالشفعة.
فإن ادعى هذا الأخ على المشتري أنه إنما اشتراه لنفسه لا لأخيه، فالقول قول المشتري بلا يمين، لأنه لو اعترف بذلك لنفسه اقتسما الأخوان المبيع نصفين، ولو ثبت أنه وكيل أخيه اقتسما المبيع نصفين، فلا فائدة في استحلافه، فلهذا لم يحلفه.
فإن قال أحد الأخوين للمشتري: الشراء باطل لأن المبيع مستحق، فأنكر المشتري وصدقه الأخ الآخر، انفرد المصدق بالشفعة، دون الذي قال " البيع فاسد " لأنه معترف أنه لا شفعة له فيه، وإذا قال أحد الأخوين للمشتري: ما اشتريته وإنما اتهبته فقد ملكته بالهبة، وقال: بل ملكته بالشراء، وصدقه الآخر كانت الشفعة لمن صدقه بالشراء دون من ادعى بالهبة، لأن من ادعى الهبة معترف أنه لا شفعة له مع أخيه.
فصل: في الحيل التي تسقط بها الشفعة:
من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف، ثم يعطي البائع بدل الألف ما قيمته مائة، ويبيعه إياه بألف، فإذا فعل هذا تعذر على الشفيع الأخذ، لأنه إنما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه، وتسقط شفعته.
ومن ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترى صاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف، فلما ثبت في ذمته الألف ثمن الجارية أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملكه بألف وهو يساوي مائة، لا ينشط الشفيع لأخذه بها فتسقط شفعته.
ومن ذلك أن يشتريه بألف وثمنه مائة، ثم يبرئه البائع عن تسع مائة، ويقبض مائة منه، فإن الإبراء يلحق المشتري دون الشفيع.