ولو لم يقلعه فللشفيع قلعه ويضمن ما ينقص من الغرس والبناء، ونفي الضمان في المختلف.
وإذا أراد الشفيع تملكه لم يقوم مستحقا للبقاء ولا مقلوعا، بل تقوم الأرض مشغولة وخالية، فالتفاوت قيمته، أو يقوم الغرس والبناء مقيدا باستحقاق الترك بأجرة والأخذ بقيمته، وهذا لا يتم إلا على قول الشيخ بأن الشفيع لا يملك قلعه مجانا وأنه يجاب إلى القسمة لو طولب بملكه، وهو مشكل.
درس [5]:
في اللواحق وهي مسائل:
الأولى: المروي أن الشفعة لا تورث، إلا أن الطريق ضعيف بطلحة بن زيد، ولم ينعقد عليه الإجماع ولا قول الأكثر، فإن المفيد والمرتضى وابن الجنيد أثبتوا أنها تورث، والشيخ القائل بالرواية موافق لهم في الخلاف، وآي الإرث عام لا تنهض الرواية بتخصيصها.
الثانية إرثها على حد المال، فلو عفوا إلا واحدا فله الجميع، وليس هذا مبنيا على الكثرة، لأن مصدرها واحد، فحينئذ يقسم على السهام لا على الرؤوس، فللزوجة مع الولد الثمن، ويظهر من الشيخ أنه مبني على الخلاف في القسمة مع الكثرة، ورده في المختلف بأن استحقاقهم عن مورثهم المستحق للجميع ونسبته إليهم بالإرث المقتضي للتوزيع بحسبه.
ولك أن تقول: هل الوارث أخذ بسبب أنه شريك أم أخذه للمورث تقديرا ثم يخلفه فيه؟ فعلى الأول يتجه القول بالرؤوس، وعلى الثاني لا.
الثالثة: لو ادعى الشريك بيع نصيبه من آخر فأنكر، حلف وثبتت الشفعة للشريك على البائع مؤاخذة له بإقراره، وأنكر ابن إدريس لأنها تبع لثبوت البيع والأخذ من المشتري.
وهل للبائع إحلاف المشتري؟ يحتمل المنع لوصول الثمن إليه، والثبوت