الدروس الشرعية كتاب اللقطة اللقيط كل صبي أو صبية أو مجنون ضائع لا كافل له، ويسمى ملقوطا ومنبوذا، واختلاف اسميه باعتبار حاليه فإنه ينبذ أولا ويلتقط أخيرا.
فلا يلتقط البالغ العاقل، وفي التقاط المميز قول بالمنع لامتناعه عن الضياع، والأقرب الجواز لعدم استقلاله بمصالحه.
ولو كان له أب وإن علا وأم وإن تصاعدت أو ملتقط سابق أجبر على أخذه، ولو التقطاه دفعة أقرع، والتشريك بينهما في الحضانة بعيد لأنهما إن كلفا الاجتماع تعسر، وإن تهيئا قطعا ألفة الطفل فيشق عليه، نعم يجوز ترك أحدهما للآخر فيجب على الآخر الاستبداد به.
وإنما يتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحية، فيرجح المسلم على الكافر ولو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال، والحر على العبد، والعدل على الفاسق على الأقوى.
ويشكل ترجيع الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على البدوي والقار على المسافر وظاهر العدالة على المستور والأعدل على الأنقص نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل، نعم لا يقدم الغني على المتوسط إذ لا ضبط لمراتب اليسار، ولا المرأة على الرجل ولا من تخيره اللقيط، وإن كان مميزا.
ولو علم كون اللقيط مملوكا وجب دفعه إلى مولاه وإن كان كبيرا، فإن