على نفسه، ثم يعرفها ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخير الواجد بين الدفع إلى الحاكم وبين توليته بنفسه.
ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك، وقيل:
يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن، وهو ظاهر النهاية والمقنعة، وخيرة الصدوقين، وابن إدريس ناقلا فيه الإجماع، وفي الخلاف لا بد من النية واللفظ فيقول: قد اخترت تملكها، وفي المبسوط تكفي النية، والروايات محتملة للقولين، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر، وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان، ثم هل يملكها بعوض يثبت في ذمته، أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين، والأقرب الأول فيلحق بسائر الديون.
درس [4]:
التعريف واجب وإن نوى الحفظ، وفي المبسوط لا يجب إلا إذا نوى التملك، ويشكل بأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته؟.
ولا يملك قبل الحول إجماعا نوى أو لا، نعم يضمن بالنية ولا تعود أمانته لو رجع إلى نية الأمانة، وزمانه النهار دون الليل، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.
وينبغي إكثاره أولا ثم يجزئ إقلال ما بعده، وأقله دفعة في الأسبوع، وينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الأسبوع الأول، ثم في الأسبوع الثاني مرة ثم في الشهر مرة، والضابط أن يتابع بينهما بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوه.
وليكن بالغداة والعشي عند اجتماع الناس في الجمع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد والمشاهد.
وليكن في موضع الالتقاط، فإن التقط في برية عرف من يجده فيها وأتم إذا