تبصرة المتعلمين الفصل الحادي عشر: في إحياء الموات:
لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه، كالطريق والنهر والمراح.
وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون، والعين في الرخوة ألف، وفي الصلبة خمسمائة.
ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وللزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه، وللإمام مطلقا، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه، ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار.
ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق النافذة ما لم تضر المارة، ومع الإذن في المرفوعة، وكذا فتح الأبواب.
ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب، ويختص المتأخر بما بين البابين، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها، ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابلة منعه وإن استوعب عرض الدرب، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه.