مالك، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.
دليلنا: أن الملك قد ثبت بالعقد وانتقل، فوجبت الشفعة للشفيع على المشتري لأنه ملكه، فمن قال لا شفعة له فعليه الدلالة.
فإن قالوا: لا نسلم أنه ملك بالعقد، بل يملك بهما، أو هو مراعى فقد دللنا على بطلان ذلك في البيوع.
مسألة 22: إذا اشترى شقصا وسيفا، أو شقصا وعبدا، أو شقصا وعرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن، ولا حق له فيما بيع معه. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.
ولأبي حنيفة رواية شاذة أنه يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة.
وقال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون له، كان له أخذ الشقص والغلمان معا بالشفعة.
دليلنا: أن ما أوجبناه مجمع عليه، وما الدعوة ليس عليه دليل.
مسألة 23: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع - قبض المشتري أو لم يقبض - فإن دركه وعهدته على المشتري دون البائع. وبه قال مالك، والشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أخذها من البائع فالعهدة على البائع، وإن أخذها من المشتري فكما قلناه.
وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي: عهدة المبيع على البائع دون المشتري، سواء أخذها من يد البائع أو يد المشتري، لأن المشتري كالسفير.
دليلنا: أن المشتري ملك، وإذا ملك فإنما يأخذ الشفيع منه ملكه بحق الشفعة فيلزمه دركه كما لو باعه.