الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٣٥١
الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، وإن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط كما قلناه.
دليلنا: أنه قد ثبتت شفعته، وبطلانها يحتاج إلى دلالة.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست