معها على الأول وعلى الثاني أيضا على الأقرب، والزيادة المتصلة للمالك والمنفصلة للملتقط، أما الزوائد في الحول فتابعة للعين.
ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ولم يظهر المالك عرض الثمن على الملتقط ليتملك أو يتصدق.
درس [5]:
لو ظهر المالك في اللقطة المباحة لما دون الدرهم فالوجه وجوب الرد عليه مع بقاء العين، ومع التلف نظر من أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان، ومن ظهور الاستحقاق، وهو ظاهر ابن الجنيد حيث أوجب ضمان العقال والوتد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالك، واختاره الفاضل، وقال ابن إدريس:
لا يضمن ما نقص عن الدرهم ولو ظهر المالك وجب رده عليه، ونسبه في المختلف إلى التناقض، ويمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع تلف العين ووجوب الرد مع بقائها.
ومن وجد عوض نيابة أو مداينة فليس له أخذه إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو أخذ ثيابه بكونها أدون وانحصار المشتبهين، ومع عدم القرينة فهي لقطة.
ولقطة دار الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها وإلا فهي للواجد من غير تعريف.
وروى الكليني عن الصادق عليه السلام في من اشترى من اللقطة بعد التعريف حولا جارية فجاء ربه فوجدها ابنته ليس له إلا دراهمه وليس له البنت، وهي موافقة للأصل لأن الملتقط ملك بعد الحول، فقد اشترى بماله لنفسه، وفي النهاية لا يلزمه أخذها، وإن أجاز شراءها عتقت، ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله، ويشكل بأنها بعد التعريف والتملك ملك للملتقط فلا تؤثر الإجازة، ونازع ابن إدريس في صحة الإجازة بناء على بطلان عقد الفضولي، وهو