أحدهما بينة، قضي له.
ولو أقاما بينتين بني على الإعمال أو التساقط، فعلى الأول يقرع، وعلى الثاني كما لو لم تكن بينة، والقرعة أقوى، ولو أقام أحدهما بينة بالشراء من غير تاريخ فلا عبرة بها.
درس [1]:
يشترط قدرة الشفيع على الثمن، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب فلا شفعة، ولو قال: الثمن غائب فأمهلوني أجل ثلاثة أيام، ولو كان في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة، إلا أن يتضرر المشتري فيسقط، ولا يجب على المشتري قبول الرهن أو الضامن أو العوض.
وليدفع الثمن قبل تسليم المبيع جبرا لقهر المشتري، ولو سلمه ليحضر الثمن إلى مدة فماطل حتى انقضت، فله الفسخ واسترداد المبيع.
ولو كان الشريك غائبا فله الشفعة إذا علم، وإن تطاول زمانه ما لم يتمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد، فلا يبطل حقه بتمكنه من الإشهاد على المطالبة ولما يشهد، والمريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب، وكذا المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه، ولو قدر عليه ولم يطالب بطلت.
وتثبت الشفعة للصبي والمجنون والسفيه، فيطالب الولي مع الغبطة، فلو ترك فلهم المطالبة بعد زوال المانع، والأقرب أن للولي ذلك أيضا لبطلان الترك، ولو أخذ لا مع الغبطة جاز لهم نقضها.
وتثبت للمفلس، وللغرماء منعه من بذل المال، فيها، فإن مكنوه أو رضي المشتري بذمته تعلق بالشقص حق الغرماء.
ويثبت للمكاتب بنوعيه، وليس للمولى الاعتراض عليه، بخلاف المأذون فإن له منعه.