تلخيص المرام كتاب الغصب وهو التسلط على مال الغير عدوانا، وتحريمه عقلي وسمعي.
فمن أتلف مال غيره سواء كان عينا أو منفعة أو فعل ما يحصل به التلف، كحفر البئر في غير ملكه أو أكره غيره على الإتلاف ضمن، ومع تعارض المباشر والسبب، فالمباشر أولى، ولو سكن مع المالك ضمن نصف الدار على رأي، ولو استقل مع الضعف عن المقاومة وحضور المالك قيل لا ضمان، ومع غيبته يضمن، ولو منعه من إمساك دابته المرسلة أو حبس الصانع أو منعه عن العمل مدة الإجارة أو قاد الدابة وصاحبها راكب أو غصب الحر وإن كان طفلا لم يضمن، ولو استخدمه لزمه الأجرة وإن كان الخادم حرا، وكذا لو حبس الدابة، ويضمن الخمر من الكافر بالقيمة عنده مع الاستتار، ولو أرسل ماء أو نارا فتأدى إلى الجار لم يضمن، إلا أن يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع العلم بأن ذلك يوجب الضرر، وقيل: لو أرسل بقدر الحاجة وهو يعلم أنه يصل إليه ضمن.
ويضمن لو ألقى شخصا في مسبعة مع الضعف عن الفرار، أو فك القيد عن الدابة أو عن العبد المجنون، أو فتح قفص الطائر، أو أزال وكاء الظرف الحافظ فسال، أو قبض للسوم أو بالبيع الفاسد.
ولو فتح الظرف فقلبته الريح أو أذابته الشمس، أو فتح الباب على المال فسرق، أو أزال القيد عن العبد العاقل فلا ضمان، وقيل: لا يضمن ولد الشاة إذا