مولاه.
المطلب الثاني: في الأحكام:
يجب أخذ اللقيط على الكفاية، وهو حر على الأصل مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد، وعاقلته الإمام، ولو توالى أحدا جاز.
وليستعين الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب عليهم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، ولو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء.
ويملك ما يده عليه، مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل وشبهه، لا ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه في الصحراء.
ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الإذن، ولو جني عليه اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا الملتقط، ولا يجب التأخير على رأي.
ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ، والرشد، وانتفاء العلم بحريته، وادعائه لها.
ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا، لكن لا يثبت كفره ولا رقه، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الإنفاق بالمعروف ولو كان له مال.
ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا، ولو تداعيا بنوته حكم بالبينة، فإن فقدت فالقرعة، ولا ترجيح ليد الملتقط وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر.
ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء، ولا ضمان.
ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان، وبين الإبقاء أمانة