ولو غصب الخمر من مسلم فلا ضمان، ولو كانت محترمة حرم غصبها، فلو تخللت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه، وقال ابن الجنيد: يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلا وأطلق، وهو بعيد، ويتحقق غصب الكلب إذا كان أحد الأربعة فيضمن عينه ومنفعته.
ولو جحد المعار العارية أو الودعي الوديعة أو تعدى فهو غاصب، وكذا كل أمين لأنه أثبت يدا لنفسه وقد كانت نائبة عن الغير، ولو خيف سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير، ونقل الشيخ فيه الإجماع، وحينئذ الأقرب ضمان عينه وأجرته وإن انتفى الإثم.
درس [1] يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا، لقوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن تعذر كالساجة في البناء واللوح في السفينة وإن أدى إلى خراب ملكه لأن البناء على المغصوب لا حرمة له، ويضمن أرش نقصانهما وأجرتهما، ولو علم نقصهما وأنه لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما، ولو خيف غرق الغاصب أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لو ينزع اللوح، ولو كان المال للغاصب أو خشي غرق السفينة فالأقرب النزع، وقال الشيخ:
يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أن يسلم العين.
ولو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان له حرمة ضمنها ولم ينتزع إلا مع الأمن من التلف والشين، ولو مات الحيوان قيل: لا ينزع للنهي عن المثلة، ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى كسرها ضمن مالكها إن فرط أو لم يفرط أحدهما، وإن فرط صاحب القدر فهي هدر، ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن تذبح الدابة، أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه ولم يمكن كسره لم تكسر المحبرة وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه.