المبسوط كتاب الغصب تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، وبالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "، والغصب ليس عن تراض، وقال تعالى: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "، ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه، وقال تعالى: " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون "، وما أشبه ذلك.
وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وروى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا من أخذ عصا أخيه فليردها، وروى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر، وروي عنه عليه السلام أنه قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، وروي عنه أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ مال أخيه بحلال أو حرام، وروي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.