أنه اشترى لنفسه أو لغيره أو بشركة غيره فترك الشفيع ثم تبين خلاف الخبر فله الأخذ، إلا أن يكون في الإخبار بثمن من جنس فيظهر الثمن أكثر فإنه إذا لم يرغب بالأقل فبالأكثر أولى، وكذا لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن.
درس [2]:
حق طلب الشفعة على الفور عند الشيخ وأتباعه، فمتى علم وأهمل مع القدرة بطلت، ونقل فيه الإجماع، وقال ابن بابويه وابن الجنيد والمرتضى - ناقلا للإجماع - وابن إدريس: لا يبطل بالتراخي، ولم نظفر بنص قاطع من الجانبين، ولكن في رواية علي بن مهزيار دلالة ما على الفور، مع اعتضادها بنفي الضرار عن المشتري، لأنه إن تصرف كان معترضا للنقص، وإن أهمل انتفت فائدة الملك.
قال المرتضى: يزول الضرر بعرضه على الشفيع وبذله له، فإما أن يتسلم أو يترك الشفيع، وفي هذا إيماء بالفور، لأن له عرضه في الحال فإذا ترك بطلت، والوجه الأول، لما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله: الشفعة كحل عقال، أي إن لم يبتدر فات كالبعير يحل عقاله.
ولا يمنع الفورية كون الثمن مؤجلا، فيأخذ به في الحال ويؤديه عند الأجل، ثم إن لم يكن مليا لزم ضامنا للمال، وقال الشيخ في أحد قوليه وهي خيرة ابن الجنيد: بل يأخذ بالثمن حالا أو يؤخر الأخذ إلى الأجل، ويكون هذا عذرا، فلا تبطل شفعته بسكوته عن الطلب إذ لا فائدة فيه، ولا يترك الإشهاد.
ولو مات المشتري حل ما عليه دون الشفيع، ولو مات الشفيع لم يحل، ولو قلنا بالقول الأول بطلت بإهمال الطلب وحل بموت المشتري والشفيع، إلا أنه لو مات المشتري لم يحل ما على الشفيع.
ولو زرع المشتري الأرض لغيبة الشفيع أو اشتراها مزروعة، قال الشيخ:
للشفيع التأخير إلى الحصاد لئلا يبذل ثمنا ينفعه بإزاء ما لا ينفقه، وقيل: بل يأخذ في الحال أو يترك محافظة على الفور، والتأخير في المسألتين قوي.