درس [1]:
في أحكام اللقيط وفيه مسائل:
الأولى: يجب حضانته بالمعروف، وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنفسه أو بزوجته أو غيرهما، والأولى ترك إخراجه ومن البلد إلى القرى ومن القرية إلى البادية لضيق المعيشة في تينك، بالإضافة إلى ما فوقها، ولأنه أحفظ لنسبه وأيسر لمداواته.
الثانية: لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الإنفاق عليه رفع أمره إلى الحاكم ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن والقرعة إنما تكون في المنحصر، ولا رجوع لمن تعين عليه الإنفاق لأنه يؤدي فرضا، وربما احتمل ذلك جمعا بين صاحبه في الحال وحفظ مال الغير في المال.
وقد أومأ إليه الشيخ في المبسوط، ويتجه على قول المحقق باستحباب الرجوع، ويؤيده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر، ولو قلنا بالرجوع فمحله بيت المال، أو مال المنفق عليه أيهما سبق أخذ منه.
الثالثة: لو تنازع اللقيط والملتقط بعد بلوغه في الإنفاق، حلف الملتقط في أصله وقدر المعروف، ولو تنازعا في تسليم ماله حلف اللقيط مع عدم البينة، ولو تنازعا في تلفه حلف الملتقط، وكذا في التفريط والتعدي.
الرابعة: حكم اللقيط في الإسلام تابع للدار كما مر، فلو بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر لم يحكم بردته على الأقرب لضعف تبعية الدار، وبخلاف من تبع أبويه أو أحدهما في الإسلام ثم اعترف بالكفر بعد بلوغه فإنه مرتد، سواء انخلق حال الإسلام أو تجدد إسلام أحدهما بعد علوقه، وربما فرق بينه وبين الأول بأنه جزء من المسلم في الأول فيكون مسلما وبالكفر يصير مرتدا، بخلاف الثاني فإنه إنما حكم بإسلامه تبعا، والاستقلال أقوى من التبع لأنه انخلق من ماء كافر، فإذا أعرب بالكفر لا يكون مرتدا، ولهذا افترقا في قبول التوبة وعدمها، والذي رواه الصدوق عن علي عليه السلام: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام فمن أدرك