المودع أودع ملكه وأطلقت بينة الابتياع، قدمت بينة الإيداع لتفردها بالملك، فإن حضر المودع وكذب المتشبث ثبتت الشفعة وإلا بطلت، وإن اتحد التاريخان وقيدتا بالملك، فالوجه القرعة.
ولو قال المطالب بالشفعة: اشتريته لزيد، وصدقه زيد فالشفعة عليه، وإن أكذبه حكم بالشراء للمقر وأخذه الشفيع، ولو قال زيد: هو لي لم اشتره، خاصمه الشفيع، ولو كان زيد غائبا فالأقرب أخذ الشفيع والغائب على حجته.
ولو قال: اشتريته لمن لي عليه ولاية، فالظاهر ثبوت الشفعة لأن من ملك الشراء ملك الإقرار، وهو منقوص بالوكيل، فالأولى الاعتماد على إصالة صحة أخبار المسلم، ولأنه يقبل إقراره بدين على المولى عليه كما نص عليه في قوله تعالى: فليملل وليه بالعدل، نعم لو قال أولا: هو للطفل، ثم قال: اشتريته له، أمكن هنا عدم الشفعة، لثبوت الملك بالأول فلا يقبل الآن ما يعارضه.
ولو كان شقصا بيد حاضر فادعى شراؤه من مالكه وصدقه الشريك ففي أخذه نظره، من أنه إقرار من ذي اليد، أو أنه إقرار على الغير، وكذا لو باع ذو اليد مدعيا للوكالة وصدقه الشفيع.
وحيث قلنا بجواز الأخذ فالغائب على حجته، فإذا حضر وأنكر حلف وانتزعه وأجرته ممن شاء منهما.
ولا يرجع الشفيع على الوكيل لو رجع عليه، بخلاف ما لو رجع على الوكيل، والفرق استقرار التلف في يد الشفيع، ولو أخذ الشفيع اعتمادا على دعوى الوكيل يرجع عليه لأنه غره، والوجه في الأولى عدم رجوع أحدهما على الآخر، لاعتراف المرجوع عليه بظلم الراجع.
درس [3]:
لو عفا الشريك عن شفعته بطلت، وكذا لو صولح على تركها على مال، ويبطل أيضا بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل ويتعذر علمه به، أو قال المشتري