وإما لطعنهم في أن الموات للإمام وإما لاعترافهم به وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه، والكل ضعيف.
درس [2]:
في المنافع، وهي المساجد والمشاهد والمدارس والربط والطرق ومقاعد الأسواق، فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا، ولا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها، ولو توافى اثنان وتعذر اجتماعهما أقرع، ويتساوى المعتاد لبقعة معينة وغيره وإن كان اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس.
فرع:
لو رعف المصلي في أثناء صلاته أو أحدث ففارق، ففي أولويته بعوده إذا كان للإتمام نظر من أنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها، ومن تبعية الحق للاستقرار، والأول أقرب إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه، أما لو فعل المنافي للإتمام فهو وغيره سواء إلا مع بقاء رحله.
وأما المدارس والربط فالسابق إلى بيت منها لا يزعج بإخراج ولا مزاحمة شريك وإن طالت المدة، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند انتهائه، ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا تم غرضه من ذلك، ويقوي الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن وإن لم يشرطهما الواقف، لأن موضوع المدرسة ذلك.
وأما الرباط فلا غرض فيه فيستتم، فيجوز الدوام فيه، ولو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه، زوال حقه كالمسجد، وبقاؤه مطلقا لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة لطلب مأربة مهمة وإن طالت المدة،