فرق بين استئجاره مدة معينة أو على عمل الأقرب، وفي ضمان أجرة العين مع دفع البدل وجهان، ولو نقصت قيمة العين للسوق فردها بعينها فلا ضمان لأنه غير مستقر.
والفائت الرغبات وهي غير متقومة ولا معدودة من صفات العين، فالواجب رد العين على صفاتها، ولو تلفت فعليه ضمان المثلي وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة، والمتقارب الصفات بمثله، لقوله تعالى: " بمثل ما اعتدى عليكم "، فإن تعذر فقيمته يوم الإقباض سواء تراخي تسليم المثل عن تلف العين أم لا، وسواء حكم حاكم بقيمته أم لا.
ولا يحكم بقيمته يوم الإعواز، ولا ترد القيمة لو قدر على المثل بعدها، ولو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان والمكان كالماء والجمد احتمل قويا قيمة المثل مشخصا بحالة الغصب، ولو تعذر المثل إلا بأضعاف قيمته كلف الشراء على الأقرب، والفاكهة الرطبة كالعنب والتفاح والرطب قيمته عند الشيخ، ولو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر، والأعلى من حين القبض إلى حين التلف أنسب لعقوبة الغاصب.
وأما زيادة القيمة بعد التلف، فإن قلنا بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، وإليها جنح المحقق، وإن قلنا بالقيمة فلا، وهو المشهور.
ولو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة ولو كان في نقله مؤونة أو كانت القيمة أزيد، وفي المبسوط: إذا اختلفت القيمة فللمالك، قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه.
درس [2] لو كان المغصوب عبدا أو أمة وجنى عليه عبد الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والسوقي على قول قوي، ولو مات لزمه قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين، خلافا للشيخ مدعيا الإجماع، فلا يجب تسليمه لو جني