وفي المخالفين من قال: يتحالفان، فإذا تحالفا فهل يفسخ البيع أم لا؟ على وجهين أحدهما لا يفسخ، فعلى هذا يقال للشفيع: إن اخترت أن تأخذ الشفعة بالثمن الذي يذكره البائع فخذ أو دع، وإذا قال: يفسخ البيع، فعلى هذا للشفيع أن يسقط الفسخ ويأخذ بما يدعيه البائع، لأن المتبايعين إذا تفاسخا لم يسقط حق الشفيع، كما لو تقايلا، فإن للشفيع شفعته.
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك، فلا شفعة عند أصحابنا، وفيه خلاف.
إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى استقال من المشتري البيع، فأقاله، كان للشفيع إسقاط الإقالة، ورد الشقص إلى المشتري، وأخذه بالشفعة، لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه، وإن باع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه ويأخذ بالشفعة منه وبين أن يفسخ ويأخذها من المشتري الأول.
فإن علم الشفيع فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البائع، فهل للشفيع أن يأخذ الشفعة من البائع؟ نظرت: فإن عاد إليه بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه لأنه عاد بالفسخ، والشفيع إنما يستحق الشفعة بعقد المعاوضة وهو البيع، وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة، لأنه تركها على المشتري، فإذا تجدد بيع غير الأول تجدد له الأمر، كما لو باعها المشتري من غير البائع، وإن عاد إلى البائع بالتولية كان للشفيع الشفعة لأن التولية بيع، كل ذلك لا خلاف فيه.
إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة، لإجماع الفرقة وأخبارهم، فإن طلقها قبل الدخول بها عاد منه النصف إلى الزوج، وفي الناس من قال: للشفيع مطالبتها بالشفعة بمهر المثل، ومنهم من قال: بقيمة الشقص حين العقد.
فإن طلقها قبل الدخول فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة، فلا حق للزوج