المشتري في الشراء. وبه قال الشافعي.
وقال أهل العراق: إن كان وكيل البائع لم تسقط شفعته، وإن كان وكيل المشتري سقطت شفعته - بناء على أصله أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك عن البائع إليه، ثم عنه إلى الموكل - فلو أخذ بالشفعة استحق على نفسه، وقد دللنا نحن على فساد ذلك، وبينا أن شراء الوكيل يقع عن الموكل، وينتقل الملك إلى الموكل دون الوكيل.
وأما دليلنا في هذه المسألة هو: أنه لا مانع من وكالته، ولا دلالة على سقوط حقه من الشفعة.
مسألة 28: إذا حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد واستقرار الثمن، لم يلحق ذلك بالعقد، ولا يثبت للشفيع، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع. وبه قال الشافعي، سواء كان الحط الكل أو البعض.
وقال أبو حنيفة: إن حط بعض الثمن لحق العقد وسقط عن الشفيع، وإن حط كله لم يلحق العقد. وقد مضت في البيوع.
دليلنا: أن الثمن إذا استقر فالشفيع إنما يأخذ الشقص بذلك الثمن، فما حط بعد ذلك فهو هبة مجددة لا دلالة على لحوقها بالعقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 29: إذا زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد فهي هبة من المشتري للبائع، ولا يلزم الشفيع. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هذه الزيادة تلحق العقد، ولا تلحق بالشفيع.
دليلنا: أنه لا دليل على لحوق هذه الزيادة بالعقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ولا يجدها.