وللمرأة أن تتوكل حتى في عقد نفسها وطلاقها، وللعبد أن يتوكل بإذن المولى وإن كان في عتق نفسه، والمحجور عليه للسفه والفلس في المال وغيره.
الثالث: فيما يصح فيه الوكالة: وله شرطان: أن يكون مملوكا للموكل، وقبوله للنيابة.
فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح، ولو وكله فيما يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع القدرة - إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة - لم يصح، ولو وكله فيما لا يتعلق غرض الشارع بالمباشرة صح، كالبيع وعقد النكاح والطلاق - وإن كان الزوج حاضرا. على رأي، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي - والمطالبة بالحقوق واستيفائها.
ولا يجوز في المعاصي، كالسرقة والغصب والقتل، بل أحكامها تلزم المباشر، وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال، وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار، ولا يقتضي ذلك إقرارا، ولا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم.
ولو وكله على كل قليل وكثير صح، ويعتبر المصلحة في فعل الوكيل، ولو وكله في شراء عبد صح وإن لم يعينه.
الرابع: الصيغة: ولا بد من إيجاب مثل: وكلتك واستنبتك وبع وأعتق، وقبول إما لفظا أو فعلا، ويجوز تأخيره عن الإيجاب، ويشترط التنجيز، فلو علقه بشرط بطل، ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز.
المطلب الثاني: في الأحكام:
الوكالة جائزة من الطرفين، فلو عزله انعزل إن علم بالعزل، وإلا فلا، ولو عزل نفسه بطلت، وتبطل بموت أحدهما وخروجهما عن التكليف ولو بالإغماء، وبفعل الموكل متعلق الوكالة، وبتلفه لا بالنوم المتطاول، والتعدي، وعتق العبد