وتشديد الواو " فللزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا وإلى الذي يلي الفوهة مع جهل السابق، ولو لم يفضل عن صاحب النبوة شئ فلا شئ للآخر بذلك، وقضى النبي صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور " بالزاء أولا ثم الراء " - وهو بالمدينة الشريفة -، ولو تعاسروا اثنان فصاعدا في القرب قسم بينهم فإن ضاق عن ذلك تهايأوا، فإن تعاسروا أقرع بينهم، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى الخارج بالقرعة بنسبة نصيبه منه، ولو تفاوتت أرضوهم قسم بينهم بحسبها.
ولو احتاج النهر المملوك إلى حفر أو سد بثق، فعلى الملاك بنسبة الملك، فيشترك الجميع في الخرج إلى أن ينتهي إلى الأول ثم لا يشاركهم وكذا الثاني وما بعده، أما مفيضه لو احتاج إلى إصلاحه فعلى الجميع.
ويجوز بيع الماء المملوك وإن فضل عن حاجة صاحبه، ولكنه يكره وفاقا للقاضي والفاضلين، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف في ماء البئر: إن فضل عنه شئ وجب بذله لشرب السابلة والماشية لا لسقي الزرع، وهو قول ابن الجنيد لقوله عليه السلام: الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ، ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر ويحمل على الكراهية، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا، أما ماء البئر والعين فلا إلا أن يزيد به على الدوام فالأقرب الصحة سواء كان منفردا أو تابعا للأرض.
ولو حفر بئرا لا للتملك فهو أولى بها مدة بقائه عليها، فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها، فلو عاد الأول بعد الإعراض فالأقرب أنه يساوي غيره، ومياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والأنهار الكبار كالفرات ودجلة والنيل الناس فيها شرع.
درس [1]:
المعادن الظاهرة، وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب كالياقوت والبرام