مسألة 24: لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له أخذها منه قبل القبض.
دليلنا: أن الشفيع إنما يستحق الأخذ بعد تمام العقد ولزومه، بدليل أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما لم يستحق الشفعة، فإذا كان الاستحقاق بعد تمام العقد ولزومه، فالملك للمشتري، فوجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره.
مسألة 25: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع، فإنه يصح شرط الأجنبي، وأيهما كان لا تسقط شفعته. وبه قال الشافعي.
وقال أهل العراق: تسقط الشفعة، لأن العقد ما تم إلا به، كما إذا باع بعض حقه لم يجب له الشفعة على المشتري.
دليلنا: أنه لا مانع من جواز شرط الأجنبي، ولا دليل على إسقاط حق الشفيع.
مسألة 26: إذا كان دار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه، واشتراه أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر - على قول من يقول الشفعة على عدد الرؤوس - وهو أحد وجهي الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأحد وجهي الشافعي: يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر بينهما نصفين.
دليلنا: هو أنه لا يستحق الإنسان الشفعة على نفسه، وقد بينا أن الشفعة تستحق على المشتري.
مسألة 27: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة، لم تسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيل البائع في البيع، أو وكيل